السيد محمد الصدر
21
منهج الصالحين
والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله ، ويكفي التفات الزوج وتردده في ذلك أيضاً . ولا دخل لعلم الزوجة وترددها . ( مسألة 51 ) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته . وإن فرض الجد بالعقد لجهل أو نسيان ونحوهما . وهل يجري عليها حكم العدة . قيل : لا ، وهو الأظهر ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها ، لأنها ليست ذات بعل ولا في عدة فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 52 ) من لاط بغلام فأوقبه ، يعني أدخل الحشفة كلها أو بمقدارها من مقطوعها في دبره . فلا حكم لما دون الحشفة وإن كان أحوط . حرمت عليه أبداً - على الأحوط - أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت . هذا مع سبقه على العقد . وإن سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان الأحوط الاجتناب . وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال . والأظهر العدم . ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه . ( مسألة 53 ) لو تزوج بصبية لم تبلغ تسعاً ودخل بها فأفضاها قيل حرمت علي أبداً . وهو ضعيف . ولا سيما إذا اندمل الجرح . فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها . بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت . بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط استحباباً . وإذا أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقاً ، يعني سواء أفضاها قبل التسع أو بعدها ، ما لم يكن قد طلقها قبل التسع ثم أفضاها . والأحوط استحباباً وجوب النفقة لها ، ما دامت حية ، وإن كان الإفضاء قبل التسع . ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً . ( مسألة 54 ) لوزنا بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، لم يحرم عليه نكاحها . وليس عليها له عدة . وإن كان الأحوط استبراؤها بحيضة .